ارفع ملفاتك الإسلامية وساعد فى نشرها أخوات الإسلام للجميع -- للأخوات فقط


العودة   الإسلام للجميع >
~*¤ô§ô¤*~ مـــنـــتـــديـــات الــمـرأة الــمـــســلــمــة والأســـرة والـطفل~*¤ô§ô¤*~ > مــنــتــدى روضــة الأخــوات المسلمات > فتاوى نسائية
اسم العضو
كلمة المرور

فتاوى نسائية يختص بكل ما يتعلق بالمرأه المسلمة بإمور دينها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-05-2008, 07:03 PM   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
إسراء
مشرفه المنتدى العام والتهاني
 
الصورة الرمزية إسراء
 

افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

تابع فتاوى الصلاة

س: منذ فترة كنت أصل بدون حجاب , لأنني كنت لا أعلم بوجوب الحجاب في الصلاة فهل تجب إعادة تلك الصلاة مع أنها كانت فترة طويلة 6 سنوات تقريبا أو أكثر من النوافل والسنن ؟

الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر من جهلك بما يجب ستره في الصلاة فلا إعادة عليك لصلاة المدة الماضية , وعليك التوبة إلى الله من ذلك , ويشرع لك الإكثار من الأعمال الصالحة , لقوله الله تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) وما جاء في معناها من الآيات , مع العلم بأن الوجه يشرع للمرأة كشفه في الصلاة إذا لم يكن لديها من يجب التحجب عنه

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

س: قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة , فهل تشرع لها إقامة إذا أمّت النساء ؟

الجواب : لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة , سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن , كما لا يشرع لهن أذان

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

س: هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة وتؤذن مفردة في المنزل أو بجماعة النساء ؟

الجواب : لا يجب عليها ذلك ولا يشرع لها ذلك

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

س: هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة ؟

الجواب : لا يجوز لها ذلك لمخالفتة الشرع

اللجنة الدائمة للإفتاء





س: هل يجوز للمرأة أن تؤذن . وهل يعتبر صوتها عورة أو لا ؟

الجواب : أولا : ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . ثانيا : ليس صوت المرأة عورة بإطلاق , فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام , ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم , ويسلمن على الأجانب ويردون السلام , ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام , ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام , ولا تخضع في القول , لقول تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) الاحزاب اية : 32 لأن ذلك يغري بها الرجال ويكون فتنة لهم كما دلت عليه الآية المذكورة

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

س: ما حكم آذان المرأة ؟

الجواب : ليس من حق النساء أبدا , وليس من شأن المرأة أن تؤذن , وذلك أنه من الأمور الظاهرة العلنية وهذه أمرها إلى الرجال كما أنه لا نصيب لهن من الجهاد ونحوه . أما على أهل النصارى المخذولين فإنهم يرون للنساء مراتب عالية , بل ضموا إلى ذلك خلاف مقتضى الخلقة والتسوية بين المختلفين

فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

******

س:في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها , لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلي وثيابها نجسة أم تصبر حتى تصل الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل إلا بعد خروج الوقت ؟

الجواب : عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسة لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو ابدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ) متفق على صحته

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

س: ما حكم متابعة المرأة للإمام وهي في بيتها ؟

الجواب : الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعة , بأن سمعت تكبير الإمام أو من وراءه أو شاهدتهم , وبعض الاصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة ويشترط أن لا يكون بينهما طريق وهو قول ضعيف لا دليل عليه

فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي

وقد سئل في ذلك سماحة الشيخ ابن باز فأجاب بقوله : إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين فالأحوط لها أن تصلي وحدها ولا تتابع الإمام


******

س: سمعت عن صلاة الحاجة وصلاة حفظ القران فهل هاتان صلاتان أم لا ؟

الجواب : كلتاهما غير صحيحة لا صلاة الحاجة ولا صلاة حفظ القران لان مثل هذه العبادات لا يمكن إثباتها إلا بدليل شرعي يكون حجة وليس فيهما دليل شرعي يكون حجة وعليه تكونان غير مشروعتين

فضيلة الشيخ ابن عثيمين





س: حكم المرور أمام المرأة أثناء الصلاة ؟؟

الجواب : السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أوبينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا او امرأة وسواء كان المار امرأة أو رجلا لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه وقد قال الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال سبحانه : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج )

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

س: إذا كنت أصلي ودق جرس الباب ولا يوجد في البيت غيري فماذا أفعل ؟

الجواب : إذا كنت في صلاة نافلة فالامر فيها واسع لامانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب , وأما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته , وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل أو بالتصفيق من المرأة , حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء )) فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك , فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة , وأما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

******

س: كيف تصلى المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام ؟وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم ؟؟

الجواب : إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

س: يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعها او شيء منها وكذلك قدمها وربما بعض ساقها فهل صلاتها صحيحة حينئذ ؟

الجواب : الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين لانها عورة كلها فإن صلت وقد يرى شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس او بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )) رواه أحمد والمراد بالحائض البالغة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المرأة عورة )) وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار فقال: (( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ))

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

******

س: إذا نسيت وصليت بثوب فيه نجاسة وتذكرت ذلك أثناء الصلاة فهل يجوز لي قطع الصلاة وإبداله ؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة ؟

الجواب : من صلى وهو حامل نجاسة يعلمها بطلت صلاته فإن لم يعلمها حتى انقضت صلاته أجزأته ولم يلزمه الاعادة فإن علم أثناء الصلاة وأمكنه إزلتها بسرعة فعل وأتم صلاته فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم خلع نعليه مرة في صلاته لما أخبره جبريل أن فيهما أذى ولم يبطل أول صلاته وكذا لو كانت في عمامته فألقها بسرعة بنى على ما مضى أما إذا احتاج إلى عمل كخلع القميص والسراويل ونحوها فإنه بعد الخلع يستأنف صلاته وهكذا يقطع الصلاة إذا تذكر أنه محدث في الصلاة أو بطلت بضحك ونحوه

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين








بسم الله الرحمن الرحيم

تابع فتاوى الصلاة

س:كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة ، وبعضهم يتركها بالكلية فما حكم هؤلاء؟ وما الواجب على المسلم تجاههم؟ وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوجة ، ونحو ذلك ؟

ج : التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ، ومن صفات المنافقين ، قال الله عز وجل ((إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلًا)) وقال الله في صفتهم (( وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارِهُونَ)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا )متفق على صحته . فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها ، وأداؤها بطمأنينة ، والإقبال عليها بخشوع فيها وإحضار قلب؛ لقول الله سبحانه ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ )ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن فيها بالإعادة ، وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة مع إخوانهم في بيوت الله ، وهي : المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) أخرجه ابن ماجة ، والدارقطني ، وابن حبان ، والحاكم بإسناد صحيح . قيل لابن عباس رضي الله عنهما : ما هو العذر؟ قال : ( خوف أو مرض ) . وفي صحيح مسلم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له ثم دعاه فقال هل تسمع النداء للصلاة؟ قال نعم قال فأجب وفي الصحيحين ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم) وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الصلاة في جماعة في حق الرجال من أهم الواجبات ، وأن المتخلف عنها يستحق العقوبة الرادعة نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم التوفيق لما يرضيه . أما تركها بالكلية ولو في بعض الأوقات فكفر أكبر دل وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء ، سواء كان التارك رجلا أو امرأة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )خرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح ، مع أحاديث أخرى كثيرة في ذلك . أما من جحد وجوبها من الرجال أو النساء فإنه يكفر كفرا أكبر بإجماع أهل العلم ولو صلى . فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من ذلك ، إنه خير مسئول . والواجب على جميع المسلمين التناصح ، والتواصي بالحق ، والتعاون على البر والتقوى ، ومن ذلك نصيحة من يتخلف عن الصلاة في الجماعة أو يتهاون بها فيتركها بعض الأحيان ، وتحذيره من غضب الله وعقابه ، وعلى أبيه وأمه وإخوانه وأهل بيته أن ينصحوه ، وأن يستمروا في ذلك ، حتى يهديه الله ويستقيم . وهكذا من يتهاون بها أو يتركها من النساء ، فالواجب نصيحتهن ، وتحذيرهن من غضب الله وعقابه ، والاستمرار في ذلك ، وهجر من لم يمتثل ، وعقابه بالأدب المناسب ، مع القدرة على ذلك؛ لأن هذا كله من التعاون على البر والتقوى ، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله على عباده من الرجال والنساء؛ لقوله سبحانه ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) وإذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع ، ويضربون عليها لعشر ، فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره بالصلاة ، وضربه عليها إذا تخلف عنها ، مع النصيحة المتواصلة . والتواصي بالحق والصبر عليه؛ لقول الله عز وجل ( وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ) ومن ترك الصلاة بعد البلوغ ولم يقبل النصيحة يرفع أمره إلى المحاكم الشرعية حتى تستتيبه ، فإن تاب وإلا قتل . نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، ويمنحهم الفقه في الدين ، ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتواصي بالحق والصبر عليه ، إنه جواد كريم .

الشيخ ابن باز
من ضمن الفتاوى المهمة المتعلقة بأركان الإسلام الخمسة





س : ما حكم تارك الصلاة؛ لأني سمعت في برنامج نور على الدرب من أحد المشايخ أنه إذا عقد المسلم عقد نكاح على إحدى الفتيات المسلمات وهي لا تصلي يكون العقد باطلا ولو صلت بعد الزواج ، وعندنا في قريتنا 50 في المائة لا يصلون قبل الزواج؟ نرجو التوضيح ؟

ج : لقد دل الكتاب والسنة على أن الصلاة أهم وأعظم عبادة بعد الشهادتين ، وأنها عمود الإسلام ، وأن الواجب على جميع المكلفين من المسلمين المحافظة عليها ، وإقامتها كما شرع الله تعالى ، قال سبحانه وتعالى ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى) وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) وقال تعالى ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وقال تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )فدل ذلك على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله ، بل يقاتل ، وقال تعالى ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )فدل على أن من لم يصل ليس بأخ في الدين . والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا . وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله )وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة قمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح ، عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ، وخرج مسلم في صحيحه ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )والتعبير بالرجل لا يخرج المرأة ، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك ، وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل إلا بدليل يخص أحدهما ، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن تارك الصلاة يكون كافرا من الرجال والنساء بعد التكليف . وثبت في الحديث الصحيح أيضا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين لا يقيمون الدين كما ينبغي هل نقاتلهم . قال : لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان وفي لفظ آخر : ما أقاموا فيكم الصلاة فدل على أن من لم يقم الصلاة فقد أتى كفرا بواحا . وقد اختلف العلماء في هذه المسألة : فقال بعضهم : إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة يراد بها الزجر والتحذير ، وكفر دون كفر ، صلى هذا ذهب الأكثرون من الفقهاء . وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها كفر أكبر ، على ظاهر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة )والكفر متى عرف بأداة التعريف وهي ( أل ) ، وهكذا الشرك ، فالمراد بهما : الكفر الأكبر والشرك الأكبر ، قال صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فدل ذلك على أن المراد : الكفر الأكبر؛ لأنه أطلقه صلى الله عليه وسلم على أمر واضح وهو أمر الصلاة ، وهي عمود الإسلام ، فكون تركها كفر أكبر لا يستغرب؛ ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل ، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة ) ، فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن هناك أشياء يعرفون عنها أنها كفر ، لكنه كفر دون كفر ، مثل البراءة من النسب ، ومثل القتال بين المؤمنين . لقوله صلى الله عليه وسلم ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) فهذا كفر دون كفر إذا لم يستحله ، ويقول صلى الله عليه وسلم ( إن كفرا بكم التبرؤ من آبائكم) وقوله عليه الصلاة والسلام (اثنتان في الناس هما بهم كفر النياحة والطعن في النسب )فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم؛ لأنه جاء منكرا غير معرف بـ ( أل ) . ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غير الكفر الأكبر ، بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم ، وهي أعظم شيء بعد الشهادتين وعمود الإسلام ، وقد بين الرب عز وجل حكمها لما شرع قتال الكفار ، فقال ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ )وقال عليه الصلاة والسلام ( نهيت عن قتل المصلين) فدل على أن من لم يصل يقتل ، ولا يخلى سبيله إذا لم يتب . والخلاصة : أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة : هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها ، ولو قال الجمهور بخلافه ، فإن المناط هو الأدلة ، وليس المناط كثرة القائلين ، فالحكم معلق بالأدلة ، والترجيح يكون بالأدلة ، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) فيفسره قوله في الحديث الآخر ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمولهم إلا بحق الإسلام )متفق على صحته ، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . فلا عصمة إلا بإقامة الصلاة ، ولأن من لم يقم الصلاة لم يؤد حق ( لا إله إلا الله ) ، ولو أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويصلي ، ويصوم ، ويتعبد ، ثم جحد تحريم الزنا وقال : إن الزنا حلال كفر عند الجميع ، أو قال : إن الخمر حلال أو اللواط ، أو بَال على المصحف متعمدا أو وطئه متعمدا؛ استهانة له كفر ، ولم تعصمه الشهادة أو نحو ذلك مما يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام ، كما أوضح ذلك العلماء في ( باب حكم المرتد ) في كل مذهب من المذاهب الأربعة . وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل ، وهكذا العكس؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة من غير أهل الكتابين ، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر؛ لقول الله عز وجل في سورة الممتحنة في نكاح الكافرات ( لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الآية ، وقوله سبحانه في سورة البقرة ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ )الآية .

الشيخ ابن باز
من برنامج نور على الدرب

******














التوقيع

قال الشافعي :

أخي لن تنال العلم إلا بستة
سأنبيك عن تفصيلها ببيانِ
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة
وإرشاد شيخ وطول زمانِ




لاتقل:من أين أبدأ ؟

طاعة الله البداية

لا تقل: أين طريقي ؟؟


شرع الله الهداية

لاتقل: أين نعيمي ؟؟

جنة الله كفايه

لا تقل: غدا سأبدأ !!

ربما تأتي النهاية
  رد مع اقتباس
قديم 17-05-2008, 10:44 AM   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
إسراء
مشرفه المنتدى العام والتهاني
 
الصورة الرمزية إسراء
 

افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

تابع فتاوى الصلاة

س: نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض ، جزاكم الله خيرا .

ج : إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام ، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ، ولا تقضي ما تركت من الصلوات ، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم ( أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي ) ولما رواه البخاري ومسلم ، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها ، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات ، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة ، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض ، رحمة بها ، وأمرها بقضائه بعد ذلك؛ تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك . والله ولي التوفيق .

الشيخ عبدالعزيزابن باز

******

س:ما حكم من تركت صلاة المغرب ليلة الزفاف وتقضيها في وقت آخر؟

الجواب لا يجوز ذلك والواجب على المرأة أن تصلي المغرب والعشاء أيضاً لأنها سألت عن صلاة المغرب مع أن العشاء أقرب للترك ولكنه يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء ولا يجوز لها تأخيرها عن وقتها لن هذا ينافي شكر نعمة الله عز وجل على الزفاف الذي حصل لها فالواجب أن تقوم بما أوجب الله عليها من فرائضه ولا ولم يفوتها شيء من مقصودها في النكاح.

الشيخ ابن عثيمين

*******

س:كثيرٌ من المرضى يؤدي الصلاة على سريره حيث لا يقدر على التحرك أو الحركة وعلى غير طهارة ومنهم على غير القبلة ما حكم صلاة هؤلاء المرضى؟

الجواب ينبغي أن نعلم القاعدة العامة في الشريعة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أنه على المسلم أن يتقي الله تعالى ما استطاع فكل واجبٍ يجب عليه لكن بقدر استطاعته إذا عجز عنه سقط قال الله سبحانه وتعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) وقال سبحانه وتعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) وقال تعالى (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفساً إلا وسعها ولدينا كتابٌ ينطق بالحق وهم لا يظلمون) وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم) فهؤلاء المرضى الذين أشار إليهم الذين يصلون على سررهم وبثيابٍ غير طاهرة وغير مستقبلي القبلة كل هؤلاء إذا كانوا قد فعلوا ما يستطيعون من الواجبات في صلاتهم فإنما عجزوا عنه معذورون فيه غير مكلفين به ولا آثمين في تركه.

الشيخ ابن عثيمين

******

س:يوجد عندي بيت وفيه مكان أحسن مجلس فيه أجلس به وقدامي حمامان ومن قبلة وأصلي قدام هذه الحمامات ولي حوالي خمسة أشهر وأنا أصلي وهنَّ قدامي، وبعد الآن لم أعرف هل يجوز لي أن أصلي عليهن أم لا، وهل صلاتي التي فاتت صحيحة أم لا، وأنا لم أعرف، وفقكم الله.

الجواب لا ينبغي للمسلم أن يصلي إلى مثل هذه الأماكن القذرة النجسة، لأن المصلي إذا صلى فإن الله تعالى قبل وجهه، ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبصق أمامه ولا عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره أو تحت قدمه، ولكن صلاته الماضية صحيحة لأنها صلت في مكان طاهر لا نجس، ولكن إلى مكان نجس، والصلاة إلى المكان النجس أو إلى أي مكان لا تصح الصلاة فيه إذا كان في محل تصح الصلاة فيه صحيحة، إلا ما جاء به النهي، كالصلاة إلى القبور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور كما رواه مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) فالصلاة إلى القبور محرمة وباطلة، لكن الصلاة إلى ما لا تصح الصلاة فيه سوى القبر إذا كان من الأماكن القذرة لا تنبغي فليبتعد الإنسان عن ذلك ولكنها تصح الصلاة.

االشيخ ابن عثيمين

*******

س:نحن نعلم أن الإنسان إذا سهى في صلاته يسجد سجدة السهو ولكني في كثير من الأحيان أخطئ في قراءة القرآن الكريم أثناء الصلاة كأن أقدم وأخر في الآيات وذلك ليس عن قصد مني، هل في ذلك سجود أم لا؟

الجواب ليس في ذلك سجود إذا أخطأتِ في ترتيب الآيات ليس فيه سجود، لكن إذا كان الخطأ في ترتيب آيات الفاتحة فإنه يجب عليك إعادة الفاتحة على وجه سليم لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وليست كغيرها من القراءة.

الشيخ ابن عثيمين





س:هل هناك صلوات غير الصلوات الخمسة تؤدى أثناء النهار وإن كانت توجد فما هي مواقيتها وعدد ركعاتها؟

الجواب أما صلاة مفروضة، فليس في النهار صلاة مفروضة سوى الصلوات الخمس، والجمعة بدل عن الظهر، وأما التطوع ففي النهار تطوع في الرواتب كراتبة الظهر أربع ركعات قبلها بسلامين، وركعتان بعدها، وراتبة الفجر ركعتان قبلها وكذلك صلاة الضحى يصلي الإنسان أقلها، أقل ما يصلى ركعتان، ويتطوع بما شاء.

الشيخ ابن عثيمين

******

س: أيهما أفضل صلاة المرأة الجمعة مع الإمام أو في منزلها؟

الجواب الأفضل أن تصلي في منزلها صلاة الظهر، ولا تصلي مع الإمام لأن بيت المرأة خير لها من حضور الجماعة، إلا في صلاة واحدة وهي صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إليها حتى الحيض وذوات الخدور إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، ويجب عليها إذا خرجت أن تخرج غير متبرجة ولا متطيبة

الشيخ ابن عثيمين

******

س:هل يجوز الصلاة في مساجد وفيها قبور بعض الصالحين والأولياء، كما في الحضرة وعلي الهادي، والغيبة، أو في سيدنا الزبير، وهل يعتبر شرك بالله هذا أم لا؟

الجواب أولاً يجب أن نعرف أن بناء المساجد على القبور حرام، ولا يصح، يعني لا يجوز لأحد من ولاة الأمور وغير ولاة الأمور أن يبني المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، فإذا كانت اللعنة قد وجبت لمن بنى مسجداً على قبر نبي، فما بالك بمن بنى مسجداً على من هو دون النبي، بل على أمر قد يكون موهوماً لا محققاً، كما يقال في بعض المساجد التي بنيت على الحسين بن علي رضى الله عنه فإنها قد تكون في العراق وفي الشام وفي مصر، ولا أدرى كيف كان الحسين رضى الله عنه رجلاً واحداً ويدفن في ثلاثة مواضع، هذا شيء ليس بمعقول فالحسين بن علي رضى الله عنه الذي تقتضيه الحال أنه دفن في المكان الذي قتل فيه، وأن قبره سيكون مخفياً خوفاً عليه من الأعداء كما أخفى قبر علي بن أبي طالب رضى الله عنه حينما دفن في قصر الإمارة بالكوفة خوفاً من الخوارج، لهذا نرى أن هذه المساجد التي يقال إنها مبنية على قبور بعض الأولياء نرى أنه يجب التحقق هل هذا حقيقة أم لا؟ فإذا كان حقيقة فإن الواجب أن تهدم هذه المساجد وأن تبنى بعيداً عن القبور، وإذا لم تكن حقيقة وأنه ليس فيها قبر، فإنه يجب أن يبصر المسلمون، بأنه ليس فيها قبور وأنها خالية منها حتى يؤدوا الصلاة فيها على الوجه المطلوب، وأما اعتقاد بعض العامة أنهم إذا صلوا إلى جانب قبر ولي أو نبي أن ذلك يكون سبباً لقبول صلاتهم وكثرة ثوابهم فإن هذا وهم خاطئ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور فقال لا تصلوا إلى القبور، وكذلك قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالقبور ليست مكان للصلاة ولا يجوز أن يصلى حول القبر أبداً إلا صلاة القبر على صاحب القبر، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر، على كل حال نقول هذه المساجد إن كانت مبنية على قبور حقيقة فإن الواجب هدمها وبناؤها في مكان ليس فيه قبر، وإن لم تكن مبنية على قبور حقيقية فإن الواجب أن يبصر المسلمون بذلك وأن يبين لهم أن هذا لا حقيقة له وأنه ليس فيه قبر فلان ولا فلان حتى يعبدوا الله تعالى في أماكن عبادته وهم مطمئنون، أما الصلاة في هذه المساجد فإن كان الإنسان يعتقد أنها وهم وأنه لا حقيقة لكون القبر فيها فالصلاة فيها صحيحة، وإن كان يعتقد أن فيها قبراً، فإن كان القبر في قبلته فقد صلى إلى القبر، والصلاة إلى القبر لا تصح للنهي عنه، وإن كان القبر خلفه أو يمينه أو شماله فهذا محل نظر.

الشيخ ابن عثيمين

******

س:ما حكم عقد التسبيح باليسرى مع اليمنى يقولون أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح باليسرى فهل هذا صحيح؟

الجواب نعم هذا صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح باليسرى وإنما جاء عنه أنه كان يعقد التسبيح بيمنه، ولكن مع هذا لا ينكر على من سبح باليسرى وإنما يقال إن السنة الاقتصار على التسبيح باليمنى.

الشيخ ابن عثيمين

*******

س:إذا ركبت الطائرة وسافرت إلى أحد البلاد البعيدة وجاء وقت إحدى الصلوات ولا يوجد لدي ماء في الطائرة فما هي الطريقة لأداء الصلاة والوضوء ودمتم؟

الجواب إن كنت تعرف أن الطائرة تصل إلى المطار وتهبط على الأرض قبل خروج وقت الصلاة فانتظر حتى تهبط وتصلي الصلاة بوضوء وباستقبال القبلة وقيام وركوع وسجود وطمأنينة، وإن كنت تعرف أنها لا تصل إلى المطار إلا بعد خروج الوقت فصل على حسب حالك، صل بوضوء إن أمكن، وبتيمم إن أمكن، فإن لم يمكن لا هذا ولا هذا، فصل بدون وضوء ولا تيمم واستقبل القبلة وقم وأركع واسجد إذا أمكن ذلك فإن لم يمكن فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وقال تعالى (أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفساً إلا وسعها).

الشيخ ابن عثيمين

******

س:المدرسة تأمر الطالبات بالصلاة في المدرسة ويجعلون مدرسة تأمنا بالصلاة وهي تجهر بالقراءة علماً أنها صلاة الظهر وهي تجهر بجميع الركعات ماذا نفعل هل نصلي معها وصلاتنا صحيحة أم نعيد الصلاة في المنزل أرشدونا أرشدكم الله؟

الجواب صلاتكم معها صحيحة ولكن يجب أن تنصحوها عن الجهر بالقراءة فإن المشهور في صلاة الظهر وفي صلاة العصر أن يسر المصلي بقراءته فهنا نقول ينبغي أن تنصح وتبلغ بالسنة وهو أن لا تجهر وحتى لو جهرت فصلاتها هي صحيحة وصلاة من خلفها صحيحة أيضاً.

الشيخ محمد بن عثيمين


يــتــبــع000









  رد مع اقتباس
قديم 17-05-2008, 10:45 AM   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
إسراء
مشرفه المنتدى العام والتهاني
 
الصورة الرمزية إسراء
 

افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

تابع فتاوى الصلاة

س:هل يجوز إسدال الشعر على الجبين في الصلاة للمرأة أفيدونا أفادكم الله ؟

لا شيء في ذلك لكن إذا أزالته وصار السجود على الأرض فذلك أفضل وكذلك لو سجد الرجل على العمامة أو طرف ثوبه فلا حرج ، ولكن مباشرة المصلى بالوجه والكفين أفضل إلا إذا دعت الحاجة إلى السجود على الثوب أو نحوه لحرارة الأرض أو برودتها فلا شيء في ذلك بل هو أفضل إذا أعانه على الخشوع ،والواجب عليها ستر جميع شعرها ، وبدنها إلا الوجه والكفين إذا كانت قد بلغت الحلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : *( لا يقبل الله صلاة حائض إلى بخمار )* والمراد بالحائض هنا البالغة .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

******

س:عن حكم تنقب المرأة وهي تصلي ؟

قال في المغني [ يكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي ، لأنه يخل بمباشرة المصلى بجبهتها وأنفها ويجري مجرى تغطية الفم للرجل وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنه ]

فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان


******

س:هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفازين ؟

إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان ، أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لابد من ستر وجهها لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب ولا يحل لها كشفه أمامهم كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن . ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال : *( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين ، وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب .أما ما يتعلق بستر الوجه فإنها تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

******

س:عن حكم صلاة المرأة بدون خمار ؟

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال : *( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )* فدل الحديث على أن المرأة لا تقبل صلاتها إلا بخمار يستر رأسها ، والمراد بالحائض المكلفة التي بلغت ، وليس المراد بها من هي في أيام حيضها ، لأن الحائض ممنوعة من الصلاة ، وعبر بالحيض نظراً إلى الأغلب وإلا فلو تكلفت بالاحتلام مثلاً شملها الحكم المذكور. ودل الحديث بمفهومه على أن غير البالغة إذا صلت لا يلزمها أن تصلي بخمار

فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان

*****

س:عن حكم ستر الكفين والقدمين في الصلاة ؟

ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ، أنه لا يلتزم سترهما في الصلاة فليسا بعورة ، قال في الإنصاف :وهو الصواب . وأما حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال : *(إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها )* هذا وإن دل على وجوب ستر القدمين في الصلاة ولكن ضعفه كثير أهل العلم وقالوا: لا يصلح لا مرفوعاً ولا موقوفاً فلا تقوم به حجة فأمرها بتغطية يديها وقدميها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب يحتاج إلى دليل ، وإنما هي مأمورة بالخمار مع القميص لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم- : *( المرأة عورة )* يدل على أن سترها أحوط في صلاتها والله أعلم

فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان





س:مريضة عندها كسر وانزلاق في الظهر وقد وضع عليها الجبس وهي لا تستطيع الصلاة وهي واقفة كالعادة فتصلي وهي جالسة لمدة شهر فتركع ركعة الهواء فهل تصح صلاتها أم لا ؟

نعم صلاتها تصح لأنها لا تستطيع القيام ، والقيام فرض في الفريضة مع القدرة فإذا كانت لا تستطيع القيام لانزلاق في ظهرها فإنها تصلي جالسة وإن كانت تستطيع معتمدة على الإمساك بعصى فعليها أن تصلي قائمة ، وعليه فإن صلاة هذه المرأة في المدة الماضية صحيحة لكونها لا تستطيع القيام ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين: " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب "

الشيخ عبد الله بن جبرين

******

س:هل يوجد حكم شرعي يدل على نزع السروال وهذا بالنسبة للمرأة في الصلاة علماً أنها تلبس الحجاب وأن السروال طاهر ؟وإن كان هذا من الشرع فما السر في ذلك ؟

ليس هناك دليل شرعي على مطالبة المرأة وغيرها بنزع السروال عند الصلاة إذا كان طاهراً

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

س:هل من الواجب على المرأة أن تصلي بدون سروال ، لأني أراهن يفعلن ذلك ومن بينهن زوجتي ؟

على المرأة أن تصلي في ثوب يستر عورتها جميعاً ، لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : *( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار )* ولما روت أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - :أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار ؟ فقال : " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها "أخرجه أبو داود ،وصحح الأئمة وقفه على أم سلمه . والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها ، لكن إذا كان لديها أجنبي فإنها تسترهما ، ولا حرج عليها أن تصلي في سراويلها إذا كانت طاهرة

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

س:إذا اضطرت غير المحجبة إلى الصلاة أو لم تكن محجبة وفق الشريعة الإسلامية كأن يكون بعض شعر رأسها ظاهراً أو بعض ساقها لظرف من الظروف فما الحكم ؟

أولاً ينبغي أن يعلم أن الحجاب واجب على المرأة فلا يجوز لها تركه أو التساهل فيه ،وإذا وجب وقت الصلاة والمرأة المسلمة غير متحجبة الحجاب الكامل أو غير متسترة فهذا فيه تفصيل : 1-فإن كان عدم الحجاب أو عدم التستر لظروف قهرية فتصلي حينئذ على حسب حالها وصلاتها صحيحة ولا إثم عليها لقول الله تعالى -( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا )- (البقرة: من الآية286) وقوله سبحانه -( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )- (التغابن: من الآية16) 2-وإن كان عدم الحجاب أو التستر لأمور اختيارية مثل اتباع العادات والتقاليد ونحو ذلك ، فإن كان عدم الحجاب مقتصراً على الوجه والكفين فالصلاة صحيحة مع الإثم إذا كان ذلك بحضرة الرجال الأجانب ،وإن كان الكشف وعدم التستر للساق أو الذراع أو شعر الرأس ونحو ذلك فلا تجوز لها الصلاة على تلك الحال وإذا صلت حينئذ فصلاتها باطلة وهي آثمة أيضاً من وجهين : من جهة الكشف مطلقاً إذا كان عندها رجل ليس من محارمها ،ومن جهة دخولها في الصلاة على تلك الحال

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

******

س:ما الفرق بين العورة في الصلاة والعورة في النظر ؟

الحرة البالغة عورة في الصلاة إلا وجهها فليس بعورة ، بل والمشروع أن تصلي كاشفة وجهها ،ولو صلت مغطيته صحت الصلاة ولكنها تركت الأولى ، وهذا بالنسبة إلى انفرادها عن أجنبي ، ففرق بين عورتها في النظر وبين عورتها في الصلاة ، فعورتها في الصلاة يخرج الوجه ، وفي غيرها يكون منها ، فإن السفور محرم ، فهو محرم في الطواف والصلاة وغير ذلك ، وإنما حرم لما يسببه من الفتنة والمحاسن الداعية إلى الشهوة وإلى مسبباتها هي في الوجه ،وإن كان النظر إلى محل الجماع من ناحية داع ، وكل شيء من محاسن المرأة لكن في الوجه خصوصية من نوع آخر . والحاصل أن المخدوعين بالسفور فتحوا باباً كبيراً إلى السفور وإن كان قد قاله من قاله من الأئمة فهو مجتهد وهم مثابون على اجتهادهم ومعذورون ، لكن الحق اتباع الحق مع من كان حيث كان

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ






س:أرجو من فضيلتكم الإجابة على أسئلتي أولاً هل على المرأة صلاة سنة الجمعة أي في البيت تصليها أو تصلي مع المذياع عندما ينقل الصلاة، صلاة الجمعة من الكويت وأنا في العراق؟

الجواب أن قول السائلة هل على المرأة سنة الجمعة أنها تريد صلاة الجمعة كما يدل عليها أخر سؤالها، وجوابنا على ذلك أن نقول صلاة الجمعة إنما تشرع في حق الرجال فقط، ولا تشرع في حق المرأة إلا تبعاً للإمام لو حضرت الصلاة مع الناس، أي صلاة الجمعة مع الناس فإنه يجوز أن تصلي الجمعة تبعاً لهم، أما في بيتها فإن الواجب عليها أن تصلي صلاة الظهر، وهكذا من كان يصلي في بيته من الرجال لعذر كالمريض فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر، أما الصلاة خلف المذياع فإنها لا تجوز وذلك لأن من شرط صلاة الجمعة أن تكون في جماعة والذي يصلي خلف المذياع ليس في جماعة أي ليس متصلاً بالجماعة الذين يصلون، فبينه وبينهم مسافات كبيرة كثيرة ولا يمكن أن يقال إن هؤلاء الذين يصلون خلف المذياع إنهم من جماعة المسجد الذي يأتمون بإمامه في المذياع، وصلاة الجماعة وكذلك صلاة الجمعة لابد أن يكون الناس فيها مجتمعين، حقيقة وحكماً على إمام واحد، وأما المنفصلون بمثل هذه المسافات البعيدة من غير أن تتصل الصفوف فإن صلاتهم لا تصح، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن تصلي صلاة الجمعة ولا غير صلاة الجمعة خلف المذياع، هذا مع أنه يحتمل انقطاع التيار، وحينئذ يبقى الإنسان في حيرة، وإن كان هذا في الحقيقة ليس بمانع لأنه لو انقطع صوت الإمام وأنت في المسجد ولم يمكنك متابعته، فإنك تصلي ما بقي من صلاتك منفرداً.

الشيخ ابن باز مجموع فتاوى ومقالات

******

س: أنا أريد أن أسافر إلى لندن وسوف أمكث هناك عشرين يوماً فهل يجوز لي تقصير الصلاة هناك أم لا؟

الجواب نعم، يجوز لك أن تقصر الصلاة ما دمت قد حددت الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام حجة الوداع عشرة أيام يقصر الصلاة، كما سئل أنس بن مالك كم أقمتم بمكة عام حجة الوداع قال أقمنا بها عشراً، وأقام أنس بن مالك في الشام سنتين يقصر الصلاة، وأقام ابن عمر باذريبيجان ستة أشهر حبسه الثلج يقصر الصلاة، فأنت لك أن تقصر الصلاة ولو كنت تريد الإقامة عشرين يوماً، ولم يرد في السنة دليل على أن المدة التي تقطع حكم السفر محددة بأربعة أيام، أو بخمسة عشر يوماً كما قاله أبو حنيفة وأصحابه، أو بتسعة عشر يوماً أو بعشرين يوماً، إنما هي وقائع أعيان وقعت اتفاقاً، وما وقع اتفاقاً فإنه لا يدل على التشريع، ولهذا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في حجة الوداع يوم الثالث من ذي الحجة لما تغير الحكم لأنه قدم في اليوم الرابع، ولو قدم في اليوم الثالث لما تغير الحكم بدليل أنه لو كان يتغير الحكم بذلك لنبه الأمة عليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن من الحجاج من يقدم قبل اليوم الرابع، على كل حال القول الصحيح في هذه المسألة الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي ظهر لنا بتتبع الأدلة أنه يجوز لك أن تقصر ولو كنت تريد القيام عشرين يوماً لأنك على سفر في الواقع ما حبسك إلا حاجتك فمتى انتهت رجعت إلى بلدك.

الشيخ ابن باز مجموع فتاوى ومقالات











  رد مع اقتباس
قديم 26-05-2008, 01:40 PM   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
إسراء
مشرفه المنتدى العام والتهاني
 
الصورة الرمزية إسراء
 

افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

تابع فتاوى الصلاة

س:ما آخر وقت يمكن فيه إدراك صلاة الوتر ؟

هو آخر وقت من الليل قبل طلوع الفجر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : *( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى )* متفق على صحته .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

******

س:هل يجوز لي أن أؤم زوجي في الصلاة بحكم أنني أكثر فقهاً ودراسة حيث أدرس بكلية الشريعة وهو نصف أمي ؟

لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجل سواء أكان زوجها أم ابنها أم أباها لأنه لا يمكن أن تكون إماما ًللرجال ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : *( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )* حتى وإن كانت أقرأ منه فإنها لا تؤمه ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : *( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )* أما المرأة مع الرجل فليست مما يشمله هذا الخطاب قال تعالى –( ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولانساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن )- [ الحجرات : 11] فقسم الله تعالى المجتمع إلى قسمين هما الرجال والنساء وعلى هذا فلا تدخل المرأة في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - *( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله )* .


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

******

س:نسأل عن صلاة المرأة في بيتها على الراديو أو على التلفاز ، إذا كانت تسمع القراءة وتسمع التكبير ، مثال : إذا كان فرض أو نفل ، ومثال : إذا كان في الوطن الذي هي فيه أو شاسع مثل الرياض من عين دار والمسافة تقرب من 350 كيلو متر ، أفيدونا .

لا تجوز ، سواء كانت فرضاً أم نفلاً ، ولو سمعت قراءة الإمام وتكبيره .

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

س:لقد تضمن السؤال عن الصلوات التي مضت وأنت تحت العلاج وجاء في الكتاب أنها قرابة واحد وعشرين يوماً وهذا مع الاحتياط وذكرتم أن الأوقات تبدأ من الظهر أو العصر فما الحكم ؟

نفيدكم أنه يلزمكم قضاء تلك الفوائت مرتبة حسب الإمكان فإن أمكن سردها في يوم واحد بلا مشقة تعين ذلك وإلا تقسمين ذلك على حسب الطاقة مرتبة ذلك على حسب الأيام والأوقات من أول يوم وأول وقت ، أما الصيام فحيث تركه لأجل المرض وقد صمتي ذلك بعد الشفاء فلا يلزمك من أجله شيء

سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ






س:إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟

القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط ، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر ، والأصل براءة الذمة ، ثم إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ". ولم يذكر أنه أدرك الظهر ، ولو كان الظهر واجباً لبينه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلى قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر ، مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تجمع إلى العصر ، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها ، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها ، وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء ولا تلزمها صلاة المغرب

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

******

س:إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً وهي لم تصل بعد صلاة الظهر هل يلزمها تلك الصلاة بعد الظهر ؟

في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة ، لأنها لم تفرط ولم تأثم حيث أنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ، ومنهم من قال أنه يلزمها القضاء في أي وقت تلك الصلاة لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: *( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )* ، والاحتياط لها أن تقضيها ، لأنه صلاة واحدة لا مشقة في قضائها

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

******

س:ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟

أولاً : المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض ، وذلك لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- : *( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)* فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء . ثانياً : إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها صلاة الفجر ، ولو طهرت قبل غروب الشمش بمقدار ركعة وجب عليها صلاة العصر ولو طهرت فبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها صلاة العشاء فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها قال الله سبحانه وتعالى : -( فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)- (النساء:103) أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها ولا أن يبدأ بها قبل وقتها

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

******

س:ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل ؟

قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه وتعالى بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر

اللجنة الدائمة للإفتاء





س:إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر وإذا طهرت قبل طلوع الشمس فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء أم لا ؟

إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر ، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب ، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

س:ما حكم أداء المرأة لصلاة الجمعة ، وهل تكون قبل أو بعد صلاة الرجال أو معهم ؟

لا تجب الجمعة على المرأة لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فصلاتها صحيحة ، وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهراً أربعاً ، ويكون بعد دخول الوقت ، أي بعد زوال الشمس ، ولا يجوز أن تصلي الجمعة لما تقدم .

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

س:إذا صلت المرأة الجمعة هل تسقط عنها صلاة الظهر ؟

إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن الظهر فلا يجوز لها أن تصلي ظهر ذلك اليوم أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهراً وليس لها أن تصلي جمعة .

اللجنة الدائمة للإفتاء

******

س:أفتى بعض المشايخ في بلدنا المسلمين بأن النساء لا تجوز صلاتهن في المساجد أو أنهن نجسات لا يجوز لهن أن يدخلن المساجد وقد أحدث هذا الأمر شقاقاً بين المسلمين ؟

الإنسان ليس بنجس ذكراً كان أم أنثى حياً كان أم ميتاً فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن جنباً أو حائضاً فلا تدخل إلى إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى –( ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )- [ النساء ، 43] وقد كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم ،يزرنه وهو معتكف بالمسجد وقد كان بمسجد النبي أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال : *( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )* وثبت عن النبي أنه قال :*( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ،وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )* رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ، وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة ،وثبت عنه أيضاً أنه قال : *( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن )* رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في صلاة المرأة مع الجماعة في المسجد هذا نصها ( يرخص للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام فتلبس من اللباس ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحدد عورتها لضيقها ، ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم بل تصف خلف صفوفهم . فقد كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال . وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : *( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )* ، وقال : *(خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ،وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )

اللجنة الدائمة للإفتاء






تابع فتاوى الصلاة

س:كنت في صلاة جماعة في المسجد وبكت ابنتي وأحضروها لي من خارج المسجد وهي تبكي بصوت عالٍ فاضطررت أن أقطع الصلاة . فما حكم فعلي هذا ؟ وهل أثمت ؟ علماً أن مصلى النساء خلف الرجال مباشرة فلا يفصل بيننا سوى حاجز ، فإن استمررت في الصلاة قد يزعج بكاؤها المصلين ؟

الجواب: الحمد لله أولاً : اتفق العلماء على أن قطع الصلاة المفروضة عمداً من غير عذرٍ شرعي بعد الشروع فيها محرم . والأعذار الشرعية التي تبيح قطع الصلاة منها ما جاءت به السنَّة النبويَّة ، ويقاس عليها ما هو مثلها أو أولى . ومن تلك الأعذار المبيحة لقطع الصلاة - فريضة كانت أو نافلة - : قتل الحية ، وخوف ضياع ماله ، أو إغاثة ملهوف ، أو إنقاذ غريق ، أو إطفاء حريق ، أو تحذير غافل مما قد يضره . وقد سبق ذكر هذه الأعذار في جواب السؤال ( 65682 ) و ( 3878 ) .

ثانياً : فإن بكى الطفل وتعذَّر إسكاته من قبَل أبيه أو أمه في صلاة الجماعة : فيجوز أن يقطعا الصلاة لإسكاته خشيةً أن يكون بكاؤه من ضرر أصابه ؛ وخشيةً من تضييع الصلاة على أهلها بالتشويش عليهم . فإن أمكن إسكاته بحركة يسيرة مع عدم الانحراف عن جهة القبلة فتفعل المرأة ذلك وترجع لصلاتها ، فيمكنها – مثلا – الرجوع للخلف لحملِه مع عدم قطعها للصلاة ، فإن لم تتمكن من إسكاته إلا بقطع الصلاة بالكلية فعلت ذلك ولا حرج عليها إن شاء الله تعالى . جاء في "مطالب أولي النهى" (1/641) : " ويسن للإمام تخفيف الصلاة إذا عرض لبعض مأمومين في أثناء الصلاة ما يقتضي خروجه منها كسماع بكاء صبي , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها , فأسمع بكاء الصبي , فأتجوز فيها مخافة أن أشق على أمه ) رواه أبو داود " انتهى . وسئل علماء اللجنة الدائمة هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة‏ ؟‏ وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه‏ ؟‏ فأجابوا " إن تيسر له التخلص من العقرب ونحوها بغير قطع الصلاة فلا يقطعها ، وإلا قطعها ، وك