ارفع ملفاتك الإسلامية وساعد فى نشرها أخوات الإسلام للجميع -- للأخوات فقط


العودة   الإسلام للجميع >
~*¤ô§ô¤*~ الـــــمـــــنـــــتـــــديـــــات الاســـــــلا مــــــيــــة ~*¤ô§ô¤*~
> مــنــتــدى المناسك والعبادات و الأحكام الشرعية
اسم العضو
كلمة المرور

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-09-2007, 09:07 PM   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
عيسى بنتفريت
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية عيسى بنتفريت
 

افتراضي


ولا شك أن الدعاة إلى الله سبحانه في جهاد عظيم وهم جديرون بأن يبذلوا وسعهم في هذا السبيل ، لأن الله جل وعلا قد أتاح لهم في هذا الموسم أمما كثيرة من سائر أرجاء الدنيا في حاجة إلى الدعوة والتوجيه فيما يتعلق بالعقيدة ، ومناسك الحج ، وفيما يتعلق بأحكام الدين ، فهم جديرون بأن يوجهوهم ويرشدوهم إلى ما يجب عليهم وإلى ما يحرم عليهم حتى يفعلوا ما شرع الله ، ويدعوا ما حرم الله .

وأسأل الله أن يبارك أعمالهم ، وأن ينفع بها عباده المسلمين ، وأن يجزيهم عن ذلك جزاء حسنا ، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين ، ولا ريب أن الحجاج في أشد الحاجة إلى الدعوة والتوجيه والإرشاد ، فالواجب أن تكون دعوتهم بالأساليب الحسنة التي يرجى منها قبول الحق وترك الباطل قال الله جل وعلا : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فهذه الطريقة التي رسمها الله لعباده ، فيها الخير العظيم فيها توجيه الناس وإرشادهم بالعلم والحكمة ، فإن الحكمة هي : العلم وذلك بوضع الأمور في مواضعه عن علم وبصيرة ، ثم الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب ، ثم الجدال بالتي هي أحسن : لإزالة الشبه وإيضاح الحق .

وبذلك يحصل المطلوب ويزول المرهوب بخلاف الشدة والغلظة ، فإنه يترتب عليها شر عظيم ، وعواقب وخيمة منها : عدم قبول الحق ، ومنها : أنه قد يقع بذلك منكرات أخرى . قال الله جل وعلا : فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وقال الله عز وجل لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون : فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

فالواجب على الدعاة أن يسلكوا المسالك التي يرونها ناجحة مفيدة صالحة لإرشاد المدعوين وتوجيههم إلى الخير ، ولا شك أن الحكمة في الدعوة والتبصر فيها من أهم المهمات ، والدعوة إلى الله أحسن ما يبذله المسلم في نفع غيره ، قال الله عز وجل : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وموسم الحج من أحسن مواضعها وأوقاتها ، فالحج فرصة للدعاة إلى الله لينشروا فيه دعوة الحق ، ويرشدوا فيه الخلق إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته ، ويحذرهم عما نهى الله عنه من سائر الأخلاق والأعمال ، فهي نعمة من الله عظيمة على من دعا إلى الله عز وجل ونعمة من الله عظيمة على المدعوين . فنسأل الله أن يجزي الداعين خيرا ، وأن يثيبهم عن دعوتهم ، وأن يزيدهم علما إلى علمهم ، وخيرا إلى خيرهم ، وأن يجعلهم هداة مهتدين ، وأن ينفع المدعوين بما سمعوا ، وبما شاهدوا وأن يرزقهم البصيرة ، والفقه في الدين ، كما أسأله سبحانه أن يجزي ولاة أمرنا عما فعلوا وبذلوا من الخير ، في إعانة الدعاة على أداء واجبهم ، وفي إعانة الحجاج على أداء مناسكهم ، نسأل الله أن يجزيهم على ذلك الجزاء الحسن ، وأن يضاعف مثوبتهم ، وأن يزيدهم من كل خير وأن يعينهم على إزالة كل شر .

وإن واجب العلماء النصيحة لله ، ولعباده ، والنصيحة لولاة الأمور بالمكاتبة والمشافهة للأمير ، والرئيس ، لكل ولي أمر من ملك ، أو رئيس جمهورية ، أو أمير ورئيس عشيرة ، أو جماعة إلى غير ذلك ، فكل من له رئاسة ، وكل من له شيء يستطيع أن يتصرف فيه ، هو جدير بأن ينصح ويوجه ، حتى يبذل جهوده في من تحت يديه ، هذا واجب العلماء أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وفي هذه الدولة ، وفي هذه البقعة بصورة خاصة ، وفي بقاع الدنيا عامة .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع .

الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2349







  رد مع اقتباس
قديم 29-09-2007, 09:08 PM   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
عيسى بنتفريت
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية عيسى بنتفريت
 

افتراضي


والواجب على العلماء أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعته ، ويتعاونوا مع ولاة الأمور بالحكمة ، والأسلوب الحسن ، والكلام الطيب ، والنصيحة الطيبة وبالمشافهة والمكاتبة ، واجتناب الألفاظ والوسائل التي قد تنفر من الحق ، وقد تضر الدعوة ، يجب على العلماء أينما كانوا أن يكونوا بصيرين في أمر الدعوة ، وأن يتحروا الأسباب والوسائل التي يرجى من ورائها حصول المطلوب ، وأن يحذروا كل سبب ، وكل وسيلة يخشى من ورائها عدم حصول المطلوب ، أو حصول ضده ، هذا هو الواجب على الجميع .

وفي مكة المكرمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حسب الطاقة والإمكان ، ويتابع البعد عن كل ما يضر الدعوة ، وهكذا لما هاجر إلى المدينة فعل ذلك حتى شرع الله الجهاد ، وأعطاه قوة ، فعند ذلك جاهد الناس ، وشرع في قتال الكفار إلى أن يستجيبوا للحق .

وعلى الدعاة إلى الله أن يسلكوا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأن يجتهدوا في إيصال الدعوة إلى المدعوين بالطرق التي يرجى منها حصول المطلوب . وإذا قوي من له سلطان ، قام على تنفيذ الحق بالقوة بطريقة يحصل بها المطلوب ، ولا يحصل منها ضده . وهذا هو الواجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحق بالطريقة التي يمكن بها تنفيذه بدون حصول ما هو شر ومنكر .

والواجب على الدعاة إلى الله أن يبلغوا ولاة الأمور الحق ، بالوسائل الكتابية ، والشفهية حتى يحصل التعاون بين للجميع بين السلطان وبين الأمير وبين كبير القبيلة وبين كبير الأسرة حتى يحصل التعاون بين الجميع بالأسلوب الحسن والدعوة المباركة ، ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، كما أن الدعوة تدخل في الأمر والنهي عند الإطلاق . كما قال تعالى في كتابه العظيم : وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وهكذا قوله جل وعلا : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ الآية تعم الدعاة وتعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتعم كل من قام بالإصلاح ، والدعوة إلى الله عز وجل ، في درس أو مجلس ، أو غير ذلك ، وهكذا الأمر بالمعروف ، إذا أطلق دخلت فيه الدعوة ، كما في قوله جل وعلا : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

فالواجب على كل إنسان أن يبذل وسعه في تنفيذ الحق حسب طاقته ، فالسلطان عليه واجبه الأعظم حسب طاقته ، والأمير في القرية أو البلد أو القبيلة عليه تنفيذ الحق حسب طاقته بالفعل والقول جميعا ، وكبير الأسرة وصاحب البيت عليه تنفيذ الحق بالقول وبالعمل حسب طاقته ومع أولاده وأهله ، وهكذا كل إنسان عليه أن يعمل حسب طاقته ، كما قال الله عز وجل فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وكما قال عليه الصلاة والسلام

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فمن كان يستطيع بيده مثل السلطان والأمير فيما حدد له ، والهيئة فيما حدد لها ، وصاحب البيت فيما يقدر عليه ، نفذ الأمر بيده ، ومن كان بصفة أخرى نفذ بالكلام والتوجيه والإرشاد وبالتي هي أحسن حتى يحصل الحق ، وحتى يزول الباطل ، وعليه أن يستمر ولا ييأس ويرجو ما عند الله من المثوبة فيصبر ، كما قال الله عز وجل : وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ هذه صفة الرابحين ، والمؤمنين السعداء ، إيمان صادق وعمل صالح ، وتواصٍ بالحق وتواصٍ بالصبر ، وقال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ويقول جل وعلا : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

فالواجب نصر الله والعناية بأمره ، والاجتهاد في ذلك ويشرع للمؤمن أن يجتهد في أن يكون في حاجة أخيه الدينية والدنيوية وأن يعينه على الخير حسب طاقته وبهذا تجتمع القلوب ، ويحصل التعاون والتآلف والمحبة في الله ، وكثرة الخير وقلة الشر .

فنسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد أينما كانوا . كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسئولين لما يرضيه في كل مكان وأن يصلح بطانتهم وأن يصلح العلماء ويعينهم على أداء الواجب ، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته ، والتحاكم إليها ، والفقه فيها ، كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وأن ينصر بهم الحق ، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجعلهم هداة مهتدين ، وأن يوفق علماءنا وجميع المسلمين للتعاون على البر والتقوى إنه خير مسئول وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء التاسع .


الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=2350







  رد مع اقتباس
قديم 29-09-2007, 09:11 PM   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
عيسى بنتفريت
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية عيسى بنتفريت
 

افتراضي


حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله


س : سائل يقول : إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك ، ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه ، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له ، فما الحكم في ذلك كله ؟

ج : إذا كان والده معروفا بالخير والإسلام والصلاح ، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ، ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقينا أنه مات على الشرك ، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم ، أو سمعوه يدعو غير الله ، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له ، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له ، مع أنها ماتت في الجاهلية على دين الكفار ، ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له ، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلا لا يدعى له ، ولا يستغفر له ، ولا يتصدق عنه ، ولا يحج عنه،

أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله ، فهذا أمره إلى الله سبحانه، والصحيح من أقوال أهل العلم ، أنه يمتحن يوم القيامة ، فإن أطاع دخل الجنة ، وإن عصى دخل النار ؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.

نشرت في ( مجلة الدعوة) العدد (1648) في 8/3/1419 هـ.

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث عشر .

الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=3587






  رد مع اقتباس
قديم 29-09-2007, 09:12 PM   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
عيسى بنتفريت
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية عيسى بنتفريت
 

افتراضي


التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة


فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما
إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه ، أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة قال الله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام

وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب أنه قال : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وروي عن علي أنه قال : من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا

ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه ، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج- يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد .

ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه لظاهر قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا أخرجه مسلم .

وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني : هذا إسناد ثابت صحيح .

ومنها حديث عائشة أنها قالت : يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة أخرجه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح .

ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع

ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4125






  رد مع اقتباس
قديم 29-09-2007, 09:14 PM   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
عيسى بنتفريت
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية عيسى بنتفريت
 

افتراضي


صفة العمرة


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فهذه نبذة مختصرة عن أعمال مناسك العمرة، وإلى القارئ بيان ذلك:

1- إذا وصل من يريد العمرة إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتنظف، وهكذا تفعل المرأة ولو كانت حائضا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل. ويتطيب الرجل في بدنه دون ملابس إحرامه. فإن لم يتيسر الاغتسال في الميقات فلا حرج، ويستحب أن يغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تيسر ذلك.

2- يتجرد الرجل من جميع الملابس المخيطة، ويلبس إزارا ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويكشف رأسه. أما المرأة فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة.

3- ثم ينوي الدخول في النسك بقلبه، ويتلفظ بلسانه قائلا: (لبيك عمرة) أو (اللهم لبيك عمرة)، وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه؛ لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه شرع له أن يشترط عند إحرامه فيقول: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)؛ لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق على صحته، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية، ومن ذكر الله سبحانه ودعائه، فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: (بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك)، كسائر المساجد، ثم يشتغل بالتلبية حتى يصل إلى الكعبة.

4- فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. ويقول عند استلامه: (بسم الله والله أكبر) أو يقول: (الله أكبر)، فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوها وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال: (الله أكبر)، ولا يقبل ما يشير به. ويشترط لصحة الطواف: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه في الكلام.

5- يجعل البيت عن يساره، ويطوف به سبعة أشواط، وإذا حاذى الركن اليماني استلمه بيمينه إن تيسر، ويقول: (بسم الله والله أكبر)، ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحجر الأسود فكلما حاذاه استلمه وقبله وكبر - كما ذكرنا سابقا - وإلا أشار إليه وكبر. ويستحب الرمل - وهو: الإسراع في المشي مع تقارب الخطا - في جميع الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم للرجل خاصة.

كما يستحب للرجل أن يضطبع في طواف القدوم في جميع الأشواط، والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء بما تيسر في جميع الأشواط. وليس في الطواف دعاء مخصوص ولا ذكر مخصوص، بل يدعو ويذكر الله بما تيسر من الأذكار والأدعية، ويقول بين الركنين:
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ في كل شوط؛ لأن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويختم الشوط السابع باستلام الحجر الأسود وتقبيله إن تيسر، أو الإشارة إليه مع التكبير حسب التفصيل المذكور آنفا. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره.

6- ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتمكن من ذلك صلاهما في أي موضع من المسجد. يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ في الركعة الأولى ، و: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل ، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس. ثم بعد أن يسلم من الركعتين يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك.

7- ثم يخرج إلى الصفا فيرقاه أو يقف عنده، والرقي أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا، ويحمد الله ويكبره، ويقول: (لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)، ثم يدعو بما تيسر، رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء (ثلاث مرات).

ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلي العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع؛ لأنها عورة، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي أفضل إن تيسير، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية المذكورة، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك سبع مرات ذهابه شوط ورجوعه شوط. وإن سعى راكبا فلا حرج ولا سيما عند الحاجة. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك.

8- فإذا كمل السعي يحلق الرجل رأسه أو يقصره، والحلق أفضل. وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل؛ ليحلق بقية رأسه في الحج. أما المرأة فتجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة فأقل. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته - والحمد لله - وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.

وفقنا الله وسائر إخواننا المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وتقبل من الجميع، إنه سبحانه جواد كريم.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=3995






  رد مع اقتباس
قديم 29-09-2007, 09:16 PM   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
عيسى بنتفريت
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية عيسى بنتفريت
 

Wink


فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج


اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان :

إحداهما : أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: " لبيك عمرة" أو "اللهم لبيك عمرة" ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام .

الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء ، وهي : الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة ، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة ، وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه الهدي ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك ، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما .

وعلم بهذا : أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك ، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم .

وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه " فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" لحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي إن محلي حيث حبستني متفق عليه.

وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة

الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4129






  رد مع اقتباس
قديم 29-09-2007, 09:19 PM   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
عيسى بنتفريت
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية عيسى بنتفريت
 

افتراضي


فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره ، والحلق للرجل أفضل فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن ، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر ولم يأمرهم بالحلق ولا بد في التقصير من تعميم الرأس ولا يكفي تقصير بعضه ، كما أن حلق بعضه لا يكفي ، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير ، والمشروع لها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل ، والأنملة هي رأس الإصبع ، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك . فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا .
وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم
وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر ، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى ، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة ، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا لحديث عائشة أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه .
وإذا رمت الحائض والنفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها .

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة

الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4135







  رد مع اقتباس
قديم 29-09-2007, 09:21 PM   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
عيسى بنتفريت
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية عيسى بنتفريت
 

افتراضي


فصل في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى


فإذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحلين بمكة ومن أراد الحج من أهلها الإحرام بالحج من مساكنهم ، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا بالأبطح وأحرموا بالحج منه يوم التروية عن أمره صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا عنده أو عند الميزاب وكذا لم يأمرهم بطواف الوداع عند خروجهم إلى منى ، ولو كان ذلك مشروعا لعلمهم إياه ، والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .

ويستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات ، وبعد إحرامهم بالحج يسن لهم التوجه إلى منى قبل الزوال أو بعده من يوم التروية ويكثروا من التلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة ويصلون بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، والسنة أن يصلوا كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران .

ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا ، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم . ثم بعد طلوع الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج من منى إلى عرفة ، ويسن أن ينزلوا بنمرة إلى الزوال ، إن تيسر ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم .

فإذا زالت الشمس يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال يبين فيها ما يشرع للحاج في هذا اليوم وبعده ، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال ، ويحذرهم من محارمه ، ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، والحكم بهما والتحاكم إليهما في كل الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ، وبعدها يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الأولى بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم من حديث جابر .

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة

الرابط: http://www.bin-baz.org.sa/last_resault.asp?hID=4136






  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)